تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
بحرام ، وإن اتخذها للفرجة والتطيير ، فهو مكروه ، والرهان عليها قمار . العاشرة : لا تردّ شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة ، كالصّياغة وبيع الرقيق ، ولا من أرباب الصنائع الدنيّة كالحياكة والحجامة ولو بلغت في الدناءة كالزبّال والوقاد ، لأن الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه . الخامس ارتفاع التهمة : ويتحقق المقصود ببيان مسائل :
شرح
ليس بحرام ، وان اتخذها للفرجة والتطيير فهو مكروه ، والرّهان عليها ) حرام لأنه ( قمار ) . المسألة ( العاشرة : لا تردّ شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة ، وبيع الرقيق ، و ) كذا ( لا ) تردّ شهادة أحد ( من أرباب الصنائع الدنيّة ) عرفا ( كالحياكة والحجامة ، ولو بلغت ) الغاية في الدناءة ( كالزبّال والوقّاد « 1 » لأن الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه ) لا إلى صنعته « 2 » . الوصف ( الخامس ) من أوصاف مقبول الشهادة ( ارتفاع التّهمة ) عنه « 3 » في الشهادة ( ويتحقّق المقصود ) من ذلك ( ببيان مسائل ) :
هامش
( 1 ) الوقّاد : الذي يجلب الوقود اي الحطاب ، أو المراد الذي يوقد النار في الحمّام ( 2 ) يشير بهذا إلى خلاف بعض العامة في هذه المسألة حيث ذهبوا إلى أن اشتغالهم بهذه الحرف ورضاهم بها يشعر بالخسّة وقلة المروة فلا تقبل شهادتهم لذلك ( انظر الجواهر 41 / 57 ) . ( 3 ) أي الشاهد .