تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
بذلك قادح في العدالة . الثامنة : لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم ، تردّ به الشهادة ، وفي المتّكأ عليه والإفتراش له تردّد ، والجواز مرويّ وكذا يحرم التختّم بالذهب ، والتحلّي به للرجال . التاسعة : اتخاذ الحمام للأنس ، وإنفاذ الكتب ليس
شرح
بغضة « 1 » المؤمن ، والتظاهر بذلك قادح في العدالة ) « 2 » . المسألة ( الثامنة : لبس الحرير للرجل في غير الحرب اختيارا محرم تردّ به الشهادة ، وفي التكأة « 3 » عليه ، والإفتراش له تردّد « 4 » ، والجواز مروي « 5 » ، وكذا يحرم التختم بالذهب والتحلّي به للرجال ) . المسألة ( التاسعة : اتخاذ الحمام للأنس ) به ( وانفاذ الكتب
هامش
( 1 ) البغضة بوزن القطعة : الكراهة . ( 2 ) لما كان كلّ منهما قلبيا قال « والتظاهر بذلك » أي الحسد والبغض « قادح في العدالة » وان كانا محرمين بدون الأظهار كما في المسالك 2 / 404 . ( 3 ) التكأة : الاتكاء . ( 4 ) منشأ التردّد من عموم التحريم على الرجال كما تقدّم في بحث لباس المصلي ( راجع ج 1 ص 197 من هذا الكتاب ، ومن أن النهي في النصوص المعتبرة معلّق على اللبس فيبقى غيره على الأصل . ( 5 ) يريد رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهم السّلام قال : سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى من حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل للنوم عليه ، والتكأة والصلاة عليه ؟ قال : « يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » ، ( الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلي ب 15 ح 1 ) .