تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
أو قرآن ، ولا بأس بالحداء به ، ويحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء مؤمن أو تشبيبا بامرأة معروفة غير محلّلة له وما عداه مباح ، والإكثار منه مكروه . السادسة : الزمر والعود والصنج ، وغير ذلك من آلات اللهو حرام ، يفسق فاعله ومستمعه ، ويكره الدف في الإملاك ، والختان خاصة . السابعة : الحسد معصية ، وكذا بغضة المؤمن ، والتظاهر
شرح
( ويحرم من الشعر ما تضمّن كذبا أو هجاء مؤمن أو تشبيبا بامرأة معروفة غير محلّلة ) للمنشىء أو المنشد ( وما عداه مباح ) إنشاء وإنشادا ( و ) لكن ( الإكثار منه مكروه ) . المسألة ( السادسة : الزّمر و ) الضرب ب ( العود والصّنج « 1 » وغير ذلك من آلات اللهو حرام ) و ( يفسق فاعله ومستمعه ، ويكره الدّف في الإملاك والختان خاصّة ) « 2 » . المسألة ( السابعة : الحسد ) وهو تمني زوال نعمة الغير ، أو السّعي في زوالها ( معصية ) يفسق بها الحاسد وتردّ شهادته ( وكذا
هامش
( 1 ) الزمر النفخ بالمزمار المتخذ من القصب وغيره ، والعود من آلات العزف معروف والصّنج : من آلات الطرب وهو الدف المشتمل على جلاجل ، وصفيحة مدورة مصنوعة من النحاس تضرب على مثلها للطرب وجمعها صنوج . ( 2 ) الإملاك : التزويج ، وأشار بقوله : « خاصّة » إلى حرمته في غيرهما فقد قال قدس سرّه في النافع ص 286 : « واللعب بالشطرنج ترد به الشهادة ، وكذا الغناء وسماعه ، والعمل بآلات اللهو وسماعها ، والدّف إلّا في الإملاك والختان » .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 325 | المحقق الحلي