الفقاع ، وكذا العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار ولو لم يسكر ، إلّا أن يغلى حتى يذهب ثلثاه ، أما غير العصير من التمر أو البسر ، فالأصل أنه حلال ما لم يسكر . ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل .
الخامسة : مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله وتردّ شهادته ، وكذا مستمعه سواء استعمل في شعر
شرح
كان ) ما شربه ( أو كان نبيذا أو بتعا أو منصّفا أو فضيخا « 1 » ، ولو شرب منه قطرة ) « 2 » واحدة ( وكذا الفقّاع ، وكذا العصير ) العنبي ( إذا غلا من نفسه أو بالنار ولو لم يسكر ) إلّا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه و ( أمّا غير العصير ) العنبي من المعتصرات كالمتخذ ( من التمر أو البسر فالأصل ) على ( أنّه حلال ما لم يسكر ) فيحرم حينئذ ( ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل ) .
المسألة ( الخامسة ) : الغناء هو ( مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله ، وتردّ شهادته ، وكذا ) يفسق ( مستمعه ) وتردّ شهادته ( سواء استعمل في شعر ) ولو كان مدائح ومراثي النبي وأهل بيته صلوات اللّه وسلامه عليه وعليهم ( أو ) في ( قرآن ) أو دعاء ونحوه « 3 » ( ولا بأس بالحداء به ) للإبل فعلا واستماعا .
هامش
( 1 ) تقدم ذكر هذه الأشربة في كتاب الأطعمة والأشربة .
( 2 ) يشير بهذا إلى ما ذهب إليه الشافعية من أن شارب اليسير من الخمر يحدّ ولا يفسّق ، وإلى ما ذهب إليه الحنفية أنه لا يحدّ ولا يفسق ( انظر الجواهر 41 / 47 ) .
( 3 ) انظر الجواهر 41 / 48 .