تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
تردّد ، والأقرب الاكتفاء بالاستمرار ، لأن بقاءه على التوبة إصلاح ولو ساعة ، ولو أقام بيّنة بالقذف أو صدّقه المقذوف ، فلا حدّ عليه ولا ردّ . الثالثة : اللعب بآلات القمار كلها حرام ، كالشطرنج والنرد والأربعة عشر وغير ذلك ، سواء قصد اللهو أو الحذق أو القمار . الرابعة : شارب المسكر تردّ شهادته ويفسق ، خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو منصّفا أو فضيخا ، ولو شرب منه قطرة ، وكذا
شرح
والأقرب الاكتفاء ) في اصلاح العمل ( بالاستمرار ) على التوبة ( لأنّ بقاءه على التوبة إصلاح ولو ساعة ، ولو أقام ) القاذف ( بيّنة بالقذف ) عند الحاكم ( أو صدّقه المقذوف ) بما قذفه به ( فلا حدّ عليه « 1 » ، ولا تردّ ) شهادته . المسألة ( الثالثة : اللعب بآلات القمار كلّها حرام ، كالشطرنج ، والنرد ، والأربعة عشر « 2 » ، وغير ذلك ) من آلات القمار ( سواء قصد ) بذلك ( الحذق « 3 » أو اللهو أو القمار ) . المسألة ( الرابعة : شارب المسكر تردّ شهادته ، ويفسق ، خمرا
هامش
- سورة النور : 5 فإن الآية الكريمة ذكرت التوبة والإصلاح ، ومن أن المراد بالاصلاح هو التوبة وإكذاب نفسه وإنه لا يحتاج بعد ذلك إلى أمر آخر . ( 1 ) الضمير في « عليه » للقاذف . ( 2 ) الشطرنج : معروف ، والنرد : لعبة وضعها أحد ملوك الفرس وتعرفها العامّة بلعب الطاولة ، والأربعة عشر : هي قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر ، ويجعل في الحفر حصى صغارا للعب بها . ( 3 ) الحذق : المهارة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 323 | المحقق الحلي