تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
تردّ شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحق ، إذا لم يخالف الإجماع ، ولا يفسق وان كان مخطئا في اجتهاده . الثانية : لا تقبل شهادة القاذف ، ولو تاب قبلت ، وحدّ التوبة أن يكذب نفسه ، وإن كان صادقا ويورّي باطنا ، وقيل : يكذبها إن كان كاذبا ، ويخطئها في الملأ إن كان صادقا ، والأوّل مروي ، وفي اشتراط اصلاح العمل زيادة عن التوبة
شرح
أصولها وفروعها الاعتقادية ممّا علم أنه ضرورة من الدين « 1 » ( ولا تردّ شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحق إذا لم يخالف الإجماع ) المعلوم قطعيته والذي لا محل للاجتهاد فيه ( و ) لكن ( لا يفسق وإن ان مخطئا باجتهاده ) . المسألة ( الثانية : لا تقبل شهادة القاذف ) لغيره بما يوجب الحدّ أو التعزير ( ولو تاب ) من القذف ( قبلت ) شهادته ( وحدّ التوبة ) من القذف ( أن يكذب نفسه وان كان صادقا ) بما قذف به ( و ) لكن ( يورّي باطنا ) احترازا من الكذب ( وقيل « 2 » : يكذبها ان كان كاذبا ) ويخطئها في الملأ ان كان صادقا ، ( والأول مروي ) « 3 » . ( وفي اشتراط إصلاح العمل زيادة عن التوبة تردّد « 4 » ،
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 41 / 34 . ( 2 ) القول للشيخ في المبسوط 8 / 179 والخلاف 3 / 240 وابن إدريس في السرائر ص 182 ويحيى بن سعيد في جامع الشرائع ص 540 . ( 3 ) روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال « توبة القاذف إكذاب نفسه » ( الدر المنثور للسيوطي 5 / 20 ) ومثله عن الصادق عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب الشهادات ب 36 ح 1 و 4 ) . ( 4 ) منشأ التردّد من قوله تعالى :إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا-