ولكلّ فريق اصطلاح ، ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات ، ولو أصرّ مضربا عن الجميع ، ما لم يبلغ حدا يؤذن بالتهاون بالسنن .
وهنا مسائل : الأولى : كلّ مخالف في شيء من أصول العقائد تردّ شهادته سواء استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد ، ولا
شرح
عنه حقيق ) لأنه « 1 » غير مستلزم للقول بالأحباط ( فإنّ ) الصغائر إنما يكون ( اطلاقها بالنسبة ) إلى غيرها من الكبائر « 2 » ( و ) على تقدير تسمية القائلين بالإحباط : ما يكفر من السيئات صغيرة ف ( لكلّ فريق اصطلاح ) لا يلزم الفقيه مثله « 3 » .
( ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات ولو أصرّ مضربا عن الجميع ما لم يبلغ ) ذلك ( حدّا يؤذن « 4 » بالتهاون بالسنن ) « 5 » .
( وهنا مسائل ) :
المسألة ( الأولى : كلّ مخالف في شيء من أصول العقائد « 6 » تردّ شهادته سواء استند في ذلك إلى التقليد أو الاجتهاد ) من غير فرق بين
هامش
( 1 ) أي القول بأن الصغائر لا تطلق على الذنب إلّا على القول بالأحباط .
( 2 ) أي لإمكان جعلها إضافية بالنسبة إلى ذنب آخر .
( 3 ) انظر المسالك 2 / 402 .
( 4 ) يؤذن : يشعر .
( 5 ) يلاحظ أن المصنف رحمه اللّه لم يتعرض إلى قدح ما ينافي المروة في العدالة ، وكأنه لم يجعل تركها قادحا مع أن ذلك هو الأشهر بين العلماء .
( 6 ) أصول العقائد هي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد .