تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
الأغلب . أما لو كان في الندرة ، فقد قيل : لا يقدح لعدم الانفكاك منها ، الا فيما يقل ، فاشتراطه التزام للأشق . وقيل : يقدح ، لامكان التدارك بالاستغفار ، والأول أشبه . وربما توهم واهم أن الصغائر لا تطلق على الذنب إلّا مع الاحباط . وهذا بالاعراض عنه حقيق ، فان اطلاقها بالنسبة ،
شرح
بالعدالة ( لعدم الانفكاك ) منها « 1 » ( إلّا فيما يقلّ فاشتراطه « 2 » التزام للأشق ) من الأعمال المنتفي شرعا « 3 » ( وقيل « 4 » : يقدح لإمكان التدارك بالاستغفار ) والتّوبة المقدورين للإنسان في كلّ زمان « 5 » ( والأول أشبه ) . ( وربّما توهّم واهم « 6 » أن الصغائر لا تطلق على الذنب إلّا مع ) القول ب ( الإحباط ) « 7 » الذي لا تقول به الإمامية ( وهذا بالاعراض
هامش
( 1 ) اي الصغائر . ( 2 ) اي اشتراط اجتناب الصغائر التي لا تقع إلا نادرا . ( 3 ) بقوله تعالى :ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍسورة الحج : 78 وأمثال ذلك . ( 4 ) القول لابن إدريس في السرائر ص 182 وما في المتن منقول بالمعنى . ( 5 ) الجواهر 41 / 28 . ( 6 ) نقل الشهيد في المسالك 2 / 402 أن هذا الواهم بعض الأصحاب ولكن لم يصرح باسمه . ( 7 ) الإحباط : هو بمعنى الموازنة بين الأعمال الصالحة والمعاصي فكلّ ذنب يحبط بالطاعة فهو صغيرة ، وكلّ ذنب يحبط الطاعة فهو كبيرة ، والقول مذهب للمعتزلة دون غيرهم من المسلمين ، ويطلب تفصيله من مطولات كتب الكلام والعقائد .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 320 | المحقق الحلي