ويثبت الايمان بمعرفة الحاكم ، أو قيام البينة أو الاقرار ، وهل تقبل شهادة الذمّي على الذمّي ؟ قيل : لا ، وكذا لا تقبل على غير الذمي ، وقيل : تقبل شهادة كلّ ملّة على ملّتهم ، وهو استناد إلى رواية سماعة ، والمنع أشبه .
الرابع العدالة : إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق ، ولا ريب في زوالها بمواقعة الكبائر ، كالقتل والزنى واللواط وغصب الأموال المعصومة . وكذا بمواقعة الصغائر مع الاصرار أو في
شرح
( ويثبت الايمان بمعرفة الحاكم ، أو قيام البيّنة ) على ذلك ( أو الإقرار ) به ( وهل تقبل شهادة الذمّي على الذمّي ؟ قيل « 1 » : لا ) تقبل ( وكذا لا تقبل على غير الذمّي ، وقيل « 2 » : تقبل شهادة كل ملّة على ملّتهم ، وهو استنادا إلى رواية سماعة ) عن الصادق عليه السّلام الدالّة على ذلك ( والمنع ) من قبولها حتى على أهل ملّتهم ( أشبه ) .
الوصف ( الرابع : العدالة ، إذ لا طمأنينة ) بالشهادة ( مع التظاهر ) من الشاهد ( بالفسق ، ولا ريب في زوالها « 3 » بمواقعة الكبائر كالقتل والزّنى واللواط ، وغصب الأموال المعصومة ) ونحو ذلك من المعاصي ( وكذا ) تزول العدالة ( بمواقعة ) الذنوب ( الصغائر مع الإصرار ) عليها ( أو في الأغلب ) فإنه بحكم الإصرار المستمر ( أمّا لو كان ) وقوعها ( في الندرة « 4 » فقد قيل « 5 » : لا يقدح )
هامش
( 1 ) القول للمشهور كما في الجواهر 40 / 22 .
( 2 ) القول للشيخ في الخلاف 3 / 242 والنهاية ص 334 .
( 3 ) أي العدالة .
( 4 ) الندرة - بفتح فسكون - : قلة الوجود ومنه قولهم : لم ألقه إلّا ندرة اي في بعض الأيام .
( 5 ) القول للمشهور .