تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
يتحقق الحاكم استثبات الشاهد له وأنه لا يسهو في مثله . الثالث الايمان : فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن اتصف بالإسلام ، لا على مؤمن ولا على غيره لاتصافه بالفسق والظلم المانع من قبول الشهادة ، نعم تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصيّة إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها ولا يشترط كون الموصي في غربة ، وباشتراطه رواية مطرحة .
شرح
( الشاهد به ، وأنه لا يسهو في مثله ) . الوصف ( الثالث : الإيمان ) بالمعنى الأخص « 1 » ( فلا تقبل شهادة غير المؤمن ، وإن اتصف بالإسلام ، لا على مؤمن ولا على غيره لاتّصافه بالفسق والظلم « 2 » المانع من قبول الشهادة ) . ( نعم تقبل شهادة الذمّي خاصّة في الوصية ، إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها « 3 » ، ولا يشترط ) في قبولها ( كون الموصي في غربة ، وباشتراط ) كون ( ه ) في غربة ( رواية مطّرحة ) « 4 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 16 والمراد بالمعنى الأخص الإقرار بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السّلام . ( 2 ) الفسق هو الخروج عن الطاعة ، والمراد بالفسق والظلم هنا معاندة الحق . ( 3 ) أي بالوصيّة . ( 4 ) يعني بالرواية خبر حمزة بن حمران عن الصادق عليه السّلام وفيها : « إذا كان المسلم في أرض غربة . . . فلم يجد مسلمين أشهد على وصيّته رجلين ذمّيين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما » ( الوسائل كتاب الوصايا ب 20 ح 7 ) .