الوفاق .
الثاني كمال العقل : فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا ، أما من يناله الجنون أدوارا فلا بأس بشهادته حال إفاقته ، لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته ، وكذا من يعرض له السهو غالبا فربما سمع الشيء وانسي بعضه ، فيكون ذلك مغيّرا لفائدة اللفظ وناقلا لمعناه ، فحينئذ يجب الاستظهار عليه ، حتى يستثبت ما يشهد به ، وكذا المغفل الذي في جبلته البله ، فربما استغلط لعدم تفطنه لمزايا الأمور ، والأولى الإعراض عن شهادته ، ما لم يكن الأمر الجلي ، الذي
شرح
( مباح ) كالرمي ونحوه ( تمسّكا بموضع الوفاق ) .
الوصف ( الثاني : كمال العقل فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا ، أمّا من يناله الجنون أدوارا فلا بأس بشهادته في حال إفاقته ) و ( لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقّن معه حضور ذهنه ، واستكمال فطنته ، وكذا من يعرض له السّهو غالبا فربما سمع الشيء وأنسي بعضه فيكون ذلك مغيّرا لفائدة اللفظ ، وناقلا لمعناه فحينئذ يجب الاستظهار عليه حتى يستثبت ما يشهد به ) على وجه يطمئن الحاكم بعد غفلته فيما شهد به « 1 » ( وكذا المغفّل الذي في جبلّته « 2 » البله فربما استغلط « 3 » لعدم تفطنه لمزايا الأمور ) فيدخل عليه الغلط من حيث لا يدري ( و ) عليه ف ( الأولى الأعراض عن شهادته ما لم يكن ) المشهود به ب ( الأمر الجلي الذي يتحقّق الحاكم استثبات ) الأمر
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 15 .
( 2 ) الجبلة : الطبيعة .
( 3 ) استغلط : وقع في الغلط .