تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
والقتل ، فروى جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم » ، ومثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وقال الشيخ في النهاية : تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص ، وقال في الخلاف : تقبل شهادتهم في الجراح ، ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على مباح ، والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر ، فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة : بلوغ العشر ، وبقاء الاجتماع ، إذا كان على مباح ، تمسكا بموضع
شرح
والقتل ) تبعا لاختلاف النصوص ( فروى جميل ) « 1 » بن درّاج ( عن أبي عبد اللّه ) الصادق ( عليه السّلام : « تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم » « 2 » ، ومثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وقال الشيخ ) رحمه اللّه ( في النهاية « 3 » : تقبل شهاداتهم في الجراح والقصاص ، وقال في الخلاف « 4 » : تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على مباح و ) لكن في ( التهجم على الدماء « 5 » بخبر الواحد ) منهم « 6 » ( خطر ، فالأولى الاقتصار على القبول ) لشهادة الصبي ( في الجراح ) دون القتل ( بالشروط الثلاثة ) وهي : ( بلوغ العشر ) سنوات ( وبقاء الاجتماع إذا كان على ) أمر
هامش
( 1 ) انظر الوسائل ، كتاب الشهادات ب 22 ح 1 . ( 2 ) أي يؤخذ بأول كلام الصبي في الشهادة ولا يؤخذ بكلامه الثاني كما في رواية محمد بن حمران ( انظر الوسائل ، كتاب الشهادات ب 22 ح 2 . ( 3 ) النهاية ص 331 . ( 4 ) الخلاف 3 / 241 . ( 5 ) أي على وجه يؤدي إلى القصاص في نفس أو طرف . ( 6 ) اي من الصبيان .