تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
كتاب الشهادات والنظر في أطراف خمسة : الطرف الأول في صفات الشهود ويشترط فيه ستة أوصاف : الأول البلوغ : فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلّفا ، وقيل : تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا ، وهو متروك ، واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح
شرح
( كتاب الشهادات )

( والنظر ) يقع فيه ( في أطراف خمسة ) :

الطرف ( الأول : في صفات الشهود ،

و ) هي أنه ( يشترط ) في الشاهد ( ستة أوصاف ) : الوصف ( الأول : البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلّفا ، وقيل : تقبل ) شهادة الصبي ( مطلقا إذا بلغ عشرا ، وهو « 1 » متروك ، واختلفت عبارات الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح
هامش
( 1 ) أي القول بقبول شهادة الصبيان ، ويظهر من الجواهر 41 / 9 أن القائل مجهول .