تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
غير تضمين ، وبعد البحث يتمم الحصة مع التضمين ، ولو كان الوارث ممّن يحجبه غيره كالأخ فإن أقام البيّنة الكاملة أعطي المال وإن أقام بينة غير كاملة أعطي بعد البحث والاستظهار بالتضمين . الرابعة : إذا ماتت امرأة وابنها فقال أخوها : مات الولد أولا ثم المرأة ، فالميراث لي وللزوج نصفان ، وقال الزوج : بل
شرح
لاحتمال وجود زوجات ثلاثة معها ، وعلى ذلك يعطى الربع المذكور للزوج وربع الثمن للزوجة ( معجلا من غير تضمين ) لاستحقاقها إيّاه على كلّ حال « 1 » . ( وبعد البحث ) من قبل الحاكم عن الوارث ( يتمّ « 2 » الحصّة ) لهما فيعطي الزوج النصف والزوجة الربع ( مع التضمين ) . ( ولو كان الوارث ممّا يحجبه ) عن الميراث غيره ( كالأخ ) المحجوب بالأبوين والأولاد ( فإن أقام ) المحجوب ( البيّنة الكاملة ) التي تشهد بأن ليس معه وارث يحجبه ( أعطي المال ) كلّه ( وإن أقام بيّنة غير كاملة أعطى ) الميراث ( بعد البحث ) من قبل الحاكم عن الوارث ( و ) بعد ( الاستظهار بالتضمين ) « 3 » ولا يعطى قبل ذلك شيء « 4 » . المسألة ( الرابعة : إذا ماتت امرأة وابنها فقال أخوها : مات الولد أولا ثم ) ماتت ( المرأة ) بعده ( فالميراث لي ، وللزوج نصف )
هامش
( 1 ) الجواهر 40 / 512 . ( 2 ) يتمم ، خ ل . ( 3 ) بالضمين ، خ ل . ( 4 ) الجواهر 40 / 512 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 308 | المحقق الحلي