في غرّة رمضان ، ثم قال المتقدّم : مات الأب قبل شهر رمضان ، وقال المتأخر : ما بعد دخول شهر رمضان كان الأصل بقاء الحياة والتركة بينهما نصفين .
الثالثة : دار في يد إنسان ادّعى آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما وأقام بينة ، فإن كانت كاملة ، وشهدت أنه لا وارث سواهما ، سلّم إليه النصف ، وكان الباقي في يد من كانت الدار في يده . وقال في الخلاف : يجعل في يد أمين
شرح
و ) أسلم ( الآخر في غرّة ) شهر ( رمضان ، ثم قال المتقدّم ) في إسلامه : ( مات الأب قبل شهر رمضان ، وقال المتأخر ) في إسلامه ( مات ) أبي ( بعد دخول شهر رمضان ، كان الأصل بقاء الحياة ، و ) تقسم ( التركة بينهما نصفين ) .
المسألة ( الثالثة : دار في يد انسان ) مثلا و ( ادّعى ) إنسان ( آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما ، و ) أنكر من كانت الدار بيده ذلك ف ( أقام ) المدّعي ( بيّنة ) على ذلك ( فإن كانت ) البيّنة ( كاملة « 1 » ، وشهدت أنّه لا وارث ) لأبيهما ( سواهما سلّم إليه النصف ، وكان الباقي في يد من كانت الدار في يده ) إلى مجيىء الولد الغائب لعدم ثبوتها له قبل دعواه « 2 » ( قال في الخلاف ) « 3 » تنتزع منه ( وتجعل في يد أمين حتّى يعود ) لأن البيّنة التي أقامها أخوه حجّة
هامش
( 1 ) كاملة : تامّة من جميع جوانبها كما سيأتي بيانها في المتن .
( 2 ) الضمير في « له » وفي « دعواه » للغائب والمراد انها لا تثبت له إذا لم يدع بها ويقيم بينة على ذلك إذ أن بيّنة أخيه حجّة له لا لغيره . وانظر المبسوط 8 / 272 في تفصيل هذه المسألة .
( 3 ) الخلاف 3 / 257 .