تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
حتى يعود ، ولا يلزم القابض للنصف إقامة ضمين بما قبض ، ونعني بالكاملة : ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة ، ولو لم تكن البينة كاملة ، وشهدت أنّهما لا تعلم وارثا غيرهما ، ارجىء التسليم حيث يبحث الحاكم عن الوارث مستقصيا ، بحيث لو كان وارث لظهر ، وحينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه ويضمنه استظهارا ، ولو كان ذا فرض أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما ، وعلى التقدير الثاني يعطيه اليقين إن لو كان وارث ، فيعطي الزوج الربع ، والزوجة ربع الثمن معجلا من
شرح
شرعية ( ولا يلزم « 1 » القابض للنصف إقامة ضمين بما قبض ) ه منها . ( ونعني ب ) البيّنة ( الكاملة ذات المعرفة المتقادمة ، والخبرة الباطنة ، ولو لم تكن البيّنة كاملة وشهدت أنها لا تعلم وارثا غيرهما أرجىء « 2 » التسليم ) للحاضر منهما ( حتى يبحث الحاكم عن الوارث ) غيرهما ( مستقصيّا « 3 » بحيث لو كان ) هناك ( وارث ) سواهما ( لظهر ، وحينئذ يسلّم إلى الحاضر نصيبه ، ويضمنه استظهارا ) « 4 » . ( ولو كان ) الوارث في الفرض المذكور ( ذا فرض ) كما لو كان بنتين مثلا ( أعطى مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تامّا وعلى التقدير الثاني « 5 » يعطيه اليقين « 6 » إن لو كان وارث فيعطى الزوج الربع ) لأحتمال ولد للزوجة الموروثة ( و ) تعطى ( الزوجة ربع الثمن )
هامش
( 1 ) يلتزم ، خ ل . ( 2 ) أرجىء : أخّر . ( 3 ) استقصى في المسألة وتقصّى : بلغ الغاية . ( 4 ) الاستظهار : الاستعانة ، والمراد به هنا الاحتيال للأمر . ( 5 ) أي عدم اليقين . ( 6 ) أي المتيقن من حقّه كما مثل له في المتن .