ماتت المرأة ثم الولد ، فالمال لي ، قضي لمن تشهد له البينة ، ومع عدمها لا يقضى بإحدى الدعويين ، لأنه لا ميراث إلّا مع تحقّق حياة الوارث ، فلا ترث الأم من الولد ، ولا الابن من أمه ، ويكون تركة الابن لأبيه ، وتركة الزوجة بين الأخ والزوج .
الخامسة : لو قال : هذه الأمة ميراث من أبي ، وقالت الزوجة : هذه أصدقني إياها أبوك أقام كلّ منهما بينة يقضى ببينة المرأة لأنها تشهد بما يمكن خفاؤه على الأخرى .
شرح
وقال الزوج : ( بل ماتت المرأة أولّا ثم ) مات ( الولد ) بعدها فأرثهما لي ولولدها مني وقد ورثته أيضا ( فالمال ) كلّه ( لي ، قضى ) به ( لمن تشهد له البيّنة ومع عدمها « 1 » لا يقضى بأحد الدعويين ، لأنه لا ميراث إلّا مع تحقّق الحياة ) للوارث عند موت الموروث ( فلا ترث الأم من الولد ) لعدم العلم بحياتها حال موته ( ولا ) يرث ( الابن من أمّه ) لذلك أيضا ، وحينئذ ( تكون تركة الابن لأبيه ) بعد يمينه أنه ما مات قبل أمّه ( و ) تكون ( تركة الزوجة بين الأخ والزوج ) نصفين « 2 » .
المسألة ( الخامسة : لو قال ) الوارث : ( هذه الأمة ميراث من أبي ، وقالت الزوجة : هذه ) الأمة ( أصدقني إياها أبوك ، وأقام كلّ ) واحد ( منهما بيّنة ) على ما يقول ( قضي ) « 3 » هنا ( ببيّنة المرأة لأنها « 4 » تشهد بما يمكن خفاؤه على ) البيّنة ( الأخرى ) .
هامش
( 1 ) اي عدم البيّنة .
( 2 ) الجواهر 40 / 513 .
( 3 ) يقضى ، خ ل .
( 4 ) أي البيّنة .