تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
المقصد الرابع في الاختلاف في الولد إذا وطيء اثنان امرأة وطئا يلحق به النسب ، إمّا أن تكون زوجة لأحدهما ومشتبهة على الآخر ، أو مشتبهة عليهما ، أو يعقد كلّ واحد منهما عليها عقدا فاسدا ، ثم تأتي بولد لستة أشهر فصاعدا ، ما لم يتجاوز أقصى الحمل ، فحينئذ يقرع بينهما ، ويلحق بمن تعينه القرعة ، سواء كان الواطئان مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرّين ، أو مختلفين في الإسلام والكفر والحرية والرق أو أبا وابنه . هذا إذا لم يكن لأحدهما بينة .
شرح

( المقصد الرابع : في الاختلاف في الولد ) :

( إذا وطيء اثنان امرأة ) في طهر واحد ( وطئا يلحق به النسب ) شرعا ( إمّا بأن تكون زوجة لأحدهما ومشتبهة على الآخر ، أو مشتبهة عليهما ، أو يعقد كلّ ) واحد ( منهما عقدا فاسدا ) لا يعلم به ( ثم تأتي بولد لستة أشهر فصاعدا ) من حين الوطء ( ما لم يتجاوز أقصى ) مدّة ( الحمل ، فحينئذ يقرع بينهما ) فيه ( ويلحق بمن تعينه القرعة سواء كان الواطئان مسلمين أو كافرين ، أو عبدين أو حرين أو مختلفين في الاسلام والكفر والحرّية والرقّ ، أو ) كان الواطئان ( أبا وابنه ) و ( هذا ) كلّه ( إذا لم يكن لأحدهم « 1 » بيّنة ) وإن كانت حكم بها لمن كانت له .
هامش
( 1 ) لأحدهما ، خ ل .