تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ويلحق النسب بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة ، وبالفراش المشترك والدعوى المشتركة ، ويقضي فيه بالبينة ، ومع عدمها بالقرعة .
شرح
( ويلحق النسب بالفراش المنفرد ، والدعوى المنفردة ) لمجهول النسب ( وبالفراش المشترك ) بين اثنين فصاعدا ( والدعوى المشتركة ) لمجهول النسب بين اثنين فأكثر ( ويقضى فيه « 1 » بالبيّنة ومع عدمها ، بالقرعة ) .
هامش
( 1 ) أي في النسب .