المقصد الثالث في دعوى المواريث وفيه مسائل : الأولى : لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب وادّعى الآخر مثله فأنكر أخوه فالقول قول المتّفق على تقدّم إسلامه ، مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه ، وكذا لو كانا مملوكين فأعتقا ، واتفقا على تقدم حرية أحدهما ، واختلفا في الآخر .
الثانية : لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان ، والآخر
شرح
( المقصد الثالث : في دعوى المواريث ،
وفيه مسائل ) : المسألة ( الأولى : لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا « 1 » على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب ، وادّعى الآخر مثله فأنكر أخوه ، فالقول قول المتفق على تقدّم إسلامه مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه ، وكذا ) الكلام ( لو كانا مملوكين فأعتقا ، واتفقا على تقدّم حرّية أحدهما واختلفا في الآخر ) استصحابا لبقاء أحدهما على دينه وثانيهما على رقّيّته . المسألة ( الثانية : لو اتفقا « 2 » أنّ أحدهما أسلم في شعبان ،هامش
( 1 ) اي صدّق أحدهما الآخر .
( 2 ) أي الأخوان المذكوران في المسألة السابقة .