والوارث ، وقال في الخلاف : ما يصلح للرجال للرجل ، وما يصلح للنساء للمرأة ، وما يصلح لهما يقسم بينهما ، وفي رواية أنه للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها ، وما ذكره في الخلاف ، أشهر في الروايات ، وأظهر بين الأصحاب ، ولو ادّعى أبو الميّتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره ، كلّف البيّنة كغيره من الأنساب ، وفيه رواية بالفرق بين الأب وغيره ضعيفة .
شرح
( ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث ) لهما أو لأحدهما مع الآخر « 1 » ، ( وقال ) رحمه اللّه ( في الخلاف « 2 » : ما يصلح للرجال ) يكون ( للرجل ، وما يصلح للنساء ) يكون ( للمرأة ، وما يصلح لهما يقسم بينهما وفي رواية ) مروية بعدة طرق « 3 » : ( أنه للمرأة ، لأنها تأتي بالمتاع من ) بيت ( أهلها ، وما ذكر « 4 » الشيخ ) رحمه اللّه ( في الخلاف أشهر في الروايات وأظهر بين الأصحاب ) .
( ولو ادّعى أبو ) الزوجة ( الميّتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلّف البيّنة كغيره من الأنساب « 5 » ، وفيه رواية بالفرق « 6 » بين الأب وغيره ) من الورثة ، ولكنها ( ضعيفة ) « 7 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 40 / 494 .
( 2 ) الخلاف 3 / 261 .
( 3 ) انظر الجواهر 40 / 495 .
( 4 ) ذكره ، خ ل .
( 5 ) الأسباب ، خ ل .
( 6 ) يعني قبول قول الأب دون غيره من الأم والولد وغيرهما من الأنساب .
( 7 ) هي رواية جعفر بن عيسى ( انظر الوسائل كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ب 23 ح 1 ) وعلّة ضعفها أنها مكاتبة ولابن إدريس رحمه اللّه كلام حولها لا يتسع المجال لعرضه ( انظر الجواهر 40 / 501 ) .