تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
ولمدّعي النصف اثنا عشر ، ولمدّعي الثلث أربعة ، هذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمين ومنازعه . السابعة : إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضي لمن قامت له البيّنة ، ولو لم يكن بيّنة ، فيد كلّ واحد منهما على نصفه ، قال في المبسوط : يحلف كلّ واحد منهما لصاحبه ويكون بينهما بالسوية ، سواء كان مما يخصّ الرجال أو النساء أو يصلح لهما ، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما ، وسواء كانت الزوجيّة باقية بينهما أو زائلة ، ويستوى في ذلك تنازع الزوجين
شرح
أخرى مما في يد الرابع ، وستة ممّا في يد المستوعب ، ( ولمدّعي الثلث أربعة ) اثنان ممّا في يد المستوعب واثنان مما في يد الباقين « 1 » ( هذا ان امتنع صاحب القرعة عن اليمين ومنازعه ) « 2 » . المسألة ( السابعة : إذا تداعى الزوجان متاع البيت ) الذي في يدهما ( قضي ) به ( لمن قامت له البيّنة ) منهما ( وإن لم تكن بيّنة فيدخل كلّ واحد منهما على نصفه ، قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المسوط « 3 » : يحلف كلّ منهما لصاحبه ويكون بينهما بالسوية ، سواء كان ) ذلك ( مما يختص بالرجال ) كالعمائم والسلاح وغيرهما ( و ) ما ( يختصّ بالنساء ) « 4 » كالمقانع والحلي ونحوهما ( أو ) كان ممّا ( يصلح لهما ) كالفراش والأواني ( وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما ) أو لغيرهما ( وسواء كان الزوجيّة باقية أو زائلة ) بطلاق ونحوه
هامش
( 1 ) الجواهر 40 / 473 . ( 2 ) اي إذا امتنع الخارج بالقرعة عن اليمين وخصومه ( المسالك 2 / 398 ) . ( 3 ) المبسوط 8 / 310 وما في المتن منقول بالمعنى . ( 4 ) ممّا يخصّ الرجال أو النساء ، خ ل .