تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
في يد مدّعي الثلث ، وهو ثمانية عشر ، فمدّعي الثلثين يدّعي منه عشرة ، ومدّعي النصف يدّعي ستة ، يبقى اثنان لمدّعي الكلّ ويقارع على ما أفرد للآخرين ، فإن امتنعوا عن الايمان ، قسم ذلك بين مدّعي الكلّ وبين كل واحد منهما بما ادعياه ، ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدّعي الكلّ ، فمدّعي الثلثين يدّعي عشرة ، ومدّعي النصف يدّعي ستة ، ومدّعي الثلث يدّعي اثنين ، فتخلص يده عما كان فيها ، فيكمل لمدعي الكلّ ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين ، ولمدّعي الثلثين عشرون ،
شرح
الثلثين يدّعي منه عشرة « 1 » ، ومدعي النصف يدّعي ستة يبقى ) منه ( اثنان لمدّعي الكلّ ) بلا منازع ( ويقارع على ما أفرد للآخرين ، فإن امتنعوا عن الإيمان قسم ذلك بين مدّعي الكلّ وبين كلّ واحد منهما بما ادعاه ) كما تقدم ( ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدّعي الكلّ ) وهو ثمانية عشر أيضا ( فمدّعي الثلثين يدّعي عشرة ) منها ( ومدّعي النصف يدّعي ستة ) منها ( ومدّعي الثلث يدّعي ) منها ( اثنين فتخلص يده عمّا كان فيها ) لأن ذلك تمام ثمانية عشر ، وإذا تمّ ذلك ( فيكمل لمدّعي الكلّ ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين ) أربعة عشر ممّا في يد الثاني ، واثنا عشر ممّا في يد الثالث ، وعشرة ممّا في يد الرابع ( ولمدّعي الثلثين عشرون ) خمسة ممّا في يد الثالث « 2 » وخمسة أخرى ممّا في يد الرابع « 3 » ، وعشرة مما في يد المستوعب « 4 » ( ولمدّعي النصف اثنا عشر ) ثلاثة ممّا في يد الثاني ، وثلاثة
هامش
( 1 ) اي من الثلث . ( 2 ) أي مدعي النصف . ( 3 ) وهو مدعي الثلث . ( 4 ) المستوعب مدعي الكل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 302 | المحقق الحلي