خرج اسمه أحلف وأعطي ، ولو امتنعا قسم بينهما ، ثم تجتمع دعوى الثلاثة ، على ما في يد مدعي النصف فصاحب الثلثين يدّعي عليه عشرة ، ومدّعي الثلث يدّعي اثنين ، ويبقى في يده ستة لا يدعيها إلّا مدعي الجميع فيكون له ويقارع الآخرين ، ثم يحلف .
وان امتنعوا أخذ نصف ما ادّعياه ثم يجتمع الثلاثة على ما
شرح
يبقى ( ما يدّعيه صاحب الثلث وهو اثنان يقرع عليه بين مدّعي الكلّ وبينه « 1 » ، فمن خرج اسمه أحلف وأعطي ، ولو امتنعا ) من اليمين ( قسم بينهما ) نصفين ( ثم يجمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدعي النصف ) وثمانية عشر أيضا ( فصاحب الثلثين يدّعي عليه عشرة ) لأن دعواه الثلثين ثمانية وأربعون وبيده ثمانية عشر منها فالباقي له ثلاثون على كلّ منهم عشرة وهي خمسة أتساع ثمانية عشر ( ومدّعي الثلث يدّعي ) منها ( اثنين « 2 » ويبقى في يده ) منها ( ستة لا يدّعيها إلّا مدّعي الجميع فتكون له ) لقيام البيّنة على الجميع التي تدخل فيه ( ويقارع « 3 » الأخيرين ) في العشرة والاثنين ( ثم يحلف ) من يخرج اسمه ( وان امتنعوا ) عن اليمين ( أخذ ) من كلّ منهما ( نصف ما ادعياه ) وهو خمسة من العشرة وواحد من الاثنين « 4 » ( ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدّعي الثلث وهو ثمانية عشر ) أيضا ( فمدّعي
هامش
( 1 ) الضمير لمدّعي الثلث .
( 2 ) وهي تسعها لأن دعواه الثلث وهو أربعة وعشرون بيده منها ثمانية عشر فالباقي له ستة على ربع كلّ واحد من الثلاثة اثنان ( الجواهر 40 / 491 ) .
( 3 ) أي مدّعي الجميع .
( 4 ) الجواهر 40 / 492 .