ما في يد مدّعي الثلثين ، وذلك ربع اثنين وسبعين وهو ثمانية عشر ، فمدّعي الكل يدعيها أجمع ، ومدّعي النصف يدّعي منهما ستة ، ومدّعي الثلث يدّعي اثنين ، فيكون عشرة منها لمدّعي الكلّ لقيام البيّنة بالجميع الذي يدخل فيه العشرة ، ويبقى ما يدعيه صاحب النصف وهو ستة ، يقرع بينه وبين مدّعي الكل فيها ويحلف ، ومع الامتناع يقسم بينهما ، وما يدّعيه صاحب الثلث - وهو اثنان - يقرع عليه بين مدّعي الكلّ وبينه ، فمن
شرح
والنصف والثلث على ما في يد مدّعي الثلثين ، وذلك ربع اثنين وسبعين ) لأنا نريد عددا يكون لربعه ثلث وتسع ، ولتسع ربعه نصف وهي « 1 » كذلك ( وهو « 2 » ثمانية عشر فمدّعي الكلّ يدعيها « 3 » أجمع ومدّعي النصف يدّعي منها « 3 » ستة ) لأن دعواه ستة وثلاثون وبيده منها ثمانة عشر ، والباقي له ثمانية عشر على الثلاثة في كلّ ربع ستة ( ومدّعي الثلث يدعي ) منها « 4 » ( اثنين ) وهي تسعها ، لأن دعواه الثلث أربع وعشرون بيده منها ثمانية عشر ، فالباقي له ستة على ربع كلّ واحد من الثلاثة اثنان وحينئذ ( فتكون عشرة منها لمدّعي الكل ) بلا نزاع ( لقيام البيّنة بالجميع الذي تدخل فيه العشرة ) من غير نزاع فيها من الآخرين ( ويبقى ما يدّعيه صاحب النصف - وهو ستة - يقرع بينه وبين مدّعي الكلّ فيها ويحلف ) من يخرج اسمه وإلا حلف الآخر ( ومع الامتناع ) عن اليمين ( يقسم بينهما ) نصفين ( و )
هامش
( 1 ) أي الاثنين وسبعين .
( 2 ) أي ربعها .
( 3 ) اي الاثنين وسبعين .
( 4 ) اي من الاثنين وسبعين .