تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
كل واحد منهم بينة بدعواه ، قال الشيخ : يقضى لكلّ واحد منهم بالربع ، لأن له بينة ويدا . والوجه القضاء ببينة الخارج على ما قررناه ، فيسقط اعتبار بينة كل واحد بالنظر إلى ما يده ، ويكون ثمرتها في دعوى التكملة فيما يدعيه مما في يد غيره ، فيجتمع بين كلّ ثلاثة على ما في يد الرابع ، وينتزع لهم ويقضى فيه بالقرعة واليمين ، ومع الامتناع بالقسمة فيجمع بين مدّعى الكلّ والنصف والثلث ، على
شرح
الجميع « 1 » وحينئذ يكون الإقراع بينهم « 2 » مع خروج المدّعى به عن أيديهم ( ولو كان المدعى ) به ( في يد الأربعة ففي يد كلّ واحد ربعها ، فإذا أقام كلّ واحد منهم بيّنة بدعواه قال الشيخ ) « 3 » رحمه اللّه : ( يقضى لكل واحد منهم بالربع لأن له بينه ويدا ) بناء منه على تقديم بيّنة الداخل « 4 » ( والوجه القضاء ببيّنة الخارج على ما قررناه ) سابقا « 5 » ( فيسقط اعتبار بيّنة كلّ واحد ) منهم ( بالنظر إلى ما في يده ويكون ثمرتها فيما يدعيه مما في يد غيره فيجمع بين كل ثلاثة ) منهم ( على ما في يد الرابع وينتزع لهم ، ويقضى فيه بالقرعة واليمين ، ومع الامتناع ) من اليمين يقضى ( بالقسمة فيجمع بين مدّعي الكلّ
هامش
( 1 ) المصدر السابق أيضا . ( 2 ) وهو أن يأخذ المستوعب - أي مدّعي الكل - الثلث بلا مزاحم ثم يتقارع الجميع في الباقي ، فإن خرج المستوعب أو الثاني أخذ فإن كلا منهما يدّعي كله ، وإن خرج الثالث أخذ منه النصف وأقرع بين الثلاثة الباقين في الباقي وهو السدس فمن خرج أخذه وإن خرج الرابع أخذ الثلث وأقرع بين الثلاثة الباقين في الثلث الباقي ( انظر الجواهر 40 / 491 ) . ( 3 ) المبسوط 8 / 492 . ( 4 ) الجواهر 40 / 491 . ( 5 ) حيث ذكر سابقا أن تقديم بيّنة الخارج هو الأصح .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 299 | المحقق الحلي