تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
المتنازعين في كلّ مرتبة بالسوية ، فيصح القسمة من ستة وثلاثين سهما لمدعي الكلّ عشرون ، ولمدعي الثلثين ثمانية ، ولمدعي النصف خمسة ، ولمدعي الثلث ثلاثة ، ولو كان المدعى في يد الأربعة ، ففي يد كل واحد منهم ربعها فإذا أقام
شرح
بين المتنازعين في كلّ مرتبة بالسّوية فتصح ) حينئذ ( القسمة من ستة وثلاثين سهما ) لأنها أقلّ عدد لسدسه نصف وثلث ، فتكون على النحو الآتي : ( لمدّعي الكلّ عشرون ) منها اثنا عشر بلا نزاع ، وثلاثة منها نصف السّدس الذي تنازع فيه مع مدّعي الثلثين ، واثنان منها ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضا مع مدّعي النصف ، وثلاثة منها ربع الثلث الذي يتنازع فيه مع الجميع « 1 » . ( ولمدّعي الثلثين ثمانية ) ثلاثة منها نصف السّدس الذي تنازع فيه مع مدّعي الكلّ ، واثنان منها ثلث السّدس الذي تنازع فيه معه أيضا ، ومع مدّعي النصف ، وثلاثة منها ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع « 2 » . ( ولمدعي النصف خمسة ) اثنان منها ثلث السّدس الذي تنازع فيه مع مدّعي الجميع ومدّعي الثلثين ، وثلاثة منها ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع « 3 » ( ولمدّعي الثلث ثلاثة ) ربع الثلث الذي تنازع فيه مع
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 40 / 490 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) المصدر نفسه .