تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
يقع التعارض بين بينة مدّعي الكلّ ومدّعي الثلثين ، ومدعي النصف في السدس أيضا ، فيقرع بينهم فيه ثم يقع التعارض بين الأربعة في الثلث فيقرع بينهم ويخصّ به من يقع القرعة له ، ولا يقضى لمن يخرج اسمه إلّا مع اليمين ، ولا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكلّ لمدعي الكلّ ، فإن ما حكم اللّه تعالى به غير مخطىء . ولو نكل الجميع عن الإيمان قسمنا ما يقع التدافع فيه بين
شرح
على النصف إذ لا ينازعهما فيه أحد من الباقين ( فيقرع بينهم فيه ) بعد تساوي البينتين عدالة وعددا فمن خرج اسمه حلف وأخذه وإلّا حلف الآخر فإن امتنع قسم بينهما نصفين « 1 » . ( ثم يقع التعارض بين بيّنة مدّعي الكل ومدّعي الثلثين ومدّعي النصف في السدس أيضا ) وهو زائد على الثلث لا ينازعهم فيه الرابع ( فيقرع بينهم فيه ) على الوجه السابق « 2 » ( ثم يقع التعارض بين الأربعة في الثلث ) الباقي ( فيقرع بنيهم ) فيه أيضا ( ويختصّ « 3 » به من تقع القرعة له ) بعد يمينه ( ولا يقضى ) في نحو الفرض ( لمن يخرج اسمه بها إلّا مع اليمين ) . ( ولا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكل لمدّعي الكل ) بخروج القرعة له في المراتب كلّها ( فإنّ ) من حكم ب ( ما حكم اللّه تعالى به غير مخطىء ، ولو نكل الجميع عن الايمان قسمنا ما يقع التدافع فيه
هامش
( 1 ) الجواهر 40 / 489 . ( 2 ) المصدر نفسه . ( 3 ) ويخصّ ، خ ل .