تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
يدعيه كلّ واحد من مدّعي النصف ومدّعي الكل يقرع بينهما ، ويحلف من يخرج اسمه ويقضى له ، فان امتنعا قسم بينهما نصفين ، فيحصل لصاحب الكلّ عشرة ونصف ، ولصاحب النصف واحد ونصف ، وتسقط دعوى مدعي الثلث . ولو كانت في يد أربعة فادّعى أحدهم الكلّ ، والآخر الثلثين ، والثالث النصف ، والرابع الثلث ، ففي يد كلّ واحد ربعها ، فإن لم يكن بيّنة قضينا لكلّ واحد بما في يده ، وأحلفنا كلا منهم لصاحبه ، ولو كانت يدهم خارجة ولكل بينة خلص لصاحب الكلّ الثلث إذ لا مزاحم له ، ويبقى التعارض بين بينة مدّعي الكلّ ومدعي الثلثين في السدس فيقرع بينهما فيه ، ثم
شرح
مدّعي النصف ومدّعي الكل ) وهو خارج عنهما ف ( يقرع بينهما ) بعد تساوي بيّنتهما ( ويحلف من يخرج اسمه ويقضى له ) فإن امتنع أحلف الآخر وقضي له ( فإن امتنع قسم بينهما نصفين فيحصل لصاحب الكلّ عشرة ونصف ، ولصاحب النصف واحد ونصف وتسقط دعوى مدعي الثلث ) فإن بيّنته داخلة فلا تعارض الخارجة « 1 » ( ولو كانت ) الدار ( في يد أربعة فادّعى أحدهم الكلّ والآخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث ففي يد كلّ واحد ربعها ، فإن لم تكن بينة قضينا لكل واحد ) منهم ( بما في يده وأحلفنا كلا منهم لصاحبه ) لأنه لم يخلص لأحد منهم ( ولو كانت يدهم خارجة ) فإن أقام أحدهم البيّنة حكم له ( و ) إن كان ( لكلّ ) منهم ( بيّنة خلص لصاحب الكلّ الثلث ، إذ لا مزاحم له ) فيه من الثلاثة ( ويبقى التعارض بين بيّنة مدّعي الكل ومدّعي الثلثين في السدس ) الزائد
هامش
( 1 ) الجواهر 40 / 487 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 296 | المحقق الحلي