تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
مدّعي الثلث اليمين لمدّعي النصف . وان أقام كلّ منهم بيّنة ، فإن قضينا مع التعارض ببيّنة الداخل فالحكم كما لو لم تكن بيّنة ، لأن لكلّ واحد بينة ويدا على الثلث ، فإن قضينا ببينة الخارج وهو الأصح ، كان لمدّعي الكل ممّا في يده ، ثلاثة من اثني عشر بغير منازع ، والأربعة التي في يد مدعي النصف ، لقيام البينة لصاحب الكلّ بها ، وسقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها ، إذ لا تقبل بينة ذي اليد ، وثلاثة مما في يد مدّعي الثلث ، ويبقى واحد ممّا في يد مدّعي الكل لمدّعي النصف ، وواحد ممّا في يد مدعي الثلث
شرح
النصف ) إن لم يعترف بذي الثلث ( وإن أقام كلّ منهم بيّنة فإن قضينا مع التعارض ببيّنة الداخل فالحكم كما لم تكن بيّنة ، لأنّ لكلّ واحد بيّنة ويدا على الثلث ف ) لا تقسم الدار بينهم حينئذ أثلاثا و ( إن قضينا ببيّنة الخارج - وهو الأصح - كان لمدّعي الكلّ ممّا في يده ثلاثة من اثني عشر بغير منازع « 1 » ، و ) كان ( الأربعة التي في يد مدّعي النصف لقيام البينة لصاحب الكل بها وسقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها إذ ) الفرض أنه ( لا تقبل بيّنة ذي اليد ) على ما في يده ( و ) كان له أيضا ( ثلاثة ممّا في يد مدّعي الثلث ) الذي بيّنته داخل بالنسبة إليه بخلاف بينة المستوعب ( و ) حينئذ ( يبقى واحد ممّا في يد مدّعي الكلّ لمدّعي النصف ) لأن بيّنته بالنسبة إليه بيّنة خارج ولا تعارضها بينة المستوعب التي هي داخلة بالنسبة إليه ( وواحد ممّا في يد مدّعي الثلث يدّعيه كلّ واحد من
هامش
( 1 ) لأنه لا معارض له فيما في يده إلا مدّعي النصف بنصف سدس وهو واحد من الأربعة التي هي الثلث الذي في يده ( الجواهر 40 / 487 ) .