لكن صاحب الثلث لا يدعي زيادة على ما في يده ، وصاحب السدس يفضل ما في يده ، ما لا يدعيه هو ولا مدّعي الثلث فيكون لمدّعي النصف فيكمل له النصف ، وكذا لو قامت لكلّ منهم بيّنة بدعواه .
ولو ادّعى أحدهم الكلّ ، والآخر النصف ، والثالث الثلث ، ولا بيّنة ، قضي لكلّ واحد منهم بالثلث لأن يده عليه ، وعلى الثاني والثالث اليمين ، لمدّعي الكل . وعليه وعلى
شرح
جميعا ( عليها ف ) لا نزاع لأنّ سهام المدّعين لا تزيد على أجزاء العين من غير فرق بين إقامة البينة وعدمها « 1 » لأنّ ( يد كلّ واحد منهم على الثلث ، لكن صاحب الثلث ) في الفرض ( لا يدّعي الزيادة على ما في يده ، وصاحب السدس يفضل في يده ) من الثلث ( ما لا يدّعيه « 2 » هو ولا مدّعي الثلث فيكون ) السدس الفاضل من مدّعي السدس ( لمدّعي النصف فيكمل له النصف ) .
( وكذا ) الحكم ( لو قامت لكل منهم « 3 » بيّنة بدعواه ، ولو ادّعى أحدهم الكلّ ، والآخر النصف ، والثالث الثلث ) وكانت يدهم أجمع عليها « 4 » ( ولا بيّنة ) لكل منهم ( قضي لكلّ واحد بالثلث لأنّ يده عليه وعلى الثاني والثالث اليمين لمدّعي الكلّ ) الشامل لما في أيديهما ( وعليه « 5 » وعلى مدّعي الثلث اليمين لمدّعي
هامش
( 1 ) الجواهر 40 / 484 .
( 2 ) وهو السدس .
( 3 ) أي من الثلاثة المذكورين .
( 4 ) أي الدار .
( 5 ) الضمير لمدّعي الكل .