نصفها ، وأقاما البينة قضي لمدعي الكل بالنصف ، لعدم المزاحم ، وتعارضت البينتان في النصف الآخر ، فيقرع بينهما ، ويقضى لمن خرج اسمه مع يمينه ولو امتنعا من اليمين ، قضي بها بينهما بالسوية ، فيكون لمدعي الكل ثلاثة الأرباع ، ولمدعي النصف الربع .
ولو كانت يدهما على الدار ، وادعى أحدهما الكل ، والآخر النصف وأقام كل منهما بينة ، كانت لمدعي الكل ، ولم يكن لمدعي النصف شيء لأن بينة ذي اليد بما في يده غير مقبولة .
ولو ادعى أحدهما النصف ، والآخر الثلث ، والثالث السدس وكانت يدهم عليها ، فيد كل واحد منهم على الثلث ،
شرح
بأجمعها ( وادّعى عمرو نصفها ) ولم يصدق زيد أحدهما ( وأقاما ) معا ( البيّنة ) وتساوتا عددا وعدالة ( قضي لمدعي الكلّ بالنصف ) المشاع ( لعدم المزاحم ) له فيه ( وتعارضت البيّنتان في النصف الآخر فيقرع بينهما ) فيه ( ويقضى لمن يخرج « 1 » اسمه مع يمينه ، ولو امتنعا من اليمين قضي بينهما ) فيه ( بالسويّة ، فيكون لمدّعى الكل ثلاثة أرباع ) « 2 » الدار ( ولمدّعي النصف الربع ، ولو كانت يدهما على الدار ، وادّعى أحدهما ، الكلّ والآخر النصف ، وأقام كلّ منهما بيّنة ) بذلك ( كانت لمدّعي الكلّ ، ولم يكن لمدّعي النصف شيء ، لأنّ بيّنة ذي اليد بما في يده غير مقبولة ، ولو ادّعى أحدهما النصف والآخر الثلث ، والثالث السّدس وكانت يدهم )
هامش
( 1 ) خرج ، خ ل .
( 2 ) الأرباع ، خ ل .