تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
يد كل واحد بعضها ، وأقام كل واحد منهما بينة ، قيل : يقضى لكل واحد بما في يد الآخر ، وهو الأليق بمذهبنا . وكذا لو كان في يد كل واحد شاة وادعى كل منهما الجميع ، وأقاما بينة ، قضي لكل منهما بما في يد الآخر . الخامسة : لو ادعى شاة في يد عمرو ، وأقام بينة فتسلّمها ، ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له ، قال الشيخ : ينقض الحكم وتعاد وهو بناء على القضاء لصاحب اليد مع التعارض ، والأولى أنه لا ينقض . السادسة : لو ادعى دارا في يد زيد ، وادعى عمرو
شرح
منهما بيّنة ) على ما يدّعي ( قيل « 1 » : يقضي لكل واحد ) منهما ( بما في يد الآخر ، وهو الأليق بمذهبنا « 2 » ، وكذا ) الكلام فيما ( لو كان في يد كلّ واحد ) منهما ( شاة ، وادّعى كلّ منهما الجميع وأقاما بينة قضي لكل منهما بما في يد الآخر ) إذ لا فرق بين الدعويين . المسألة ( الخامسة : لو ادّعى ) زيد ( شاة في يد عمرو ، وأقام بينة ) على ذلك ( فتسلمها ) منه ( ثم أقام ) عمرو ( الذي كانت بيده بيّنة ) على ( أنها له قال الشيخ ) « 3 » رحمه اللّه ( ينقض الحكم وتعاد ) الشاة إلى عمرو ( وهو بناء على القضاء لصاحب اليد ) السابقة ( مع التعارض ، و ) لكن ( الأولى أنه لا ينقض ) لانقطاع الخصومة بحكم الحاكم المبنيّة على الدوام . المسألة ( السادسة : لو ادّعى ) أحد ( دارا في يد زيد )
هامش
( 1 ) القول للشيخ في المبسوط 8 / 300 . ( 2 ) أي الإمامية . ( 3 ) انظر المبسوط 8 / 301 .