تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
وقيل : يقضى له لأن الشراء دلالة على التصرف السابق الدال على الملكية . الثالثة : الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد وادّعى رقيته قضي له بذلك ظاهرا ، وكذا لو كان في يد اثنين ، وأمّا لو كان كبيرا وأنكر ، فالقول قوله ، لأن الأصل الحريّة ، ولو ادّعى اثنان رقيته ، فاعترف لهما قضي عليه ، وان اعترف لأحدهما كان مملوكا له دون الآخر . الرابعة : لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له ، وفي
شرح
المعلومة بالمظنونة ، وهو قوي ، وقيل « 1 » : يقضى له ) على القول المزبور « 2 » ( لأنّ الشراء دلالة على التصرّف السابق الدال على الملكية ) . المسألة ( الثالثة ) : الطفل ( الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد وادّعى رقّيته قضي له بذلك ظاهرا ، وكذا لو كان في يد اثنين ) وادّعيا ذلك ( أمّا لو كان كبيرا وأنكر ) الرّقيّة على مدعيها عليه ( فالقول قوله لأنّ الأصل ) في الناس ( الحريّة ، ولو ادّعى اثنان رقّيته فاعترف لهما قضي عليه ) بها ( وإن اعترف لأحدهما كان مملوكا له دون الآخر ) . المسألة ( الرابعة : لو ادّعى كلّ واحد منهما أنّ الذبيحة له وفي يد كلّ واحد ) منهما ( بعضها ) منفصلا عن الآخر ( وأقام كلّ
هامش
( 1 ) القول للشيخ في الخلاف 3 / 241 . ( 2 ) الجواهر 40 / 475 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 291 | المحقق الحلي