مسائل : الأولى : لو شهد للمدعي ، أن الدابة ملكه منذ مدة ، فدلّت سنها على أقل من ذلك ، قطعا أو أكثر سقطت البيّنة لتحقق كذبها .
الثانية : لو ادّعى دابة في يد زيد ، وأقام بيّنة أنه اشتراها من عمرو ، فإن شهدت البيّنة بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري ، أو بالتسليم قضي للمدّعي ، وإن شهدت البيّنة بالملكية بالشراء لا غير ، قيل : لا يحكم لأنّ ذلك قد يفعل فيما ليس بملك ، فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنونة ، وهو قوي ،
شرح
[ مسائل في الاختلاف ]
( مسائل ) : المسألة ( الأولى : لو شهد للمدّعي أن الدابة ملكه منذ مدّة فدلّت سنها على أقل من ذلك قطعا ، أو أكثر ) « 1 » منه ( سقطت البيّنة لتحقق كذبها ) . المسألة ( الثانية : لو ادّعى ) أحد ( دابّة في يد زيد وأقام ) زيد ( البيّنة أنّه اشتراها من عمرو ، فإن شهدت البيّنة بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري ، أو ) شهدت ( بالتسليم قضي ) بها ( للمدّعي ، وإن شهدت البينة بالملكية بالشراء لا غير ، قيل « 2 » : لا يحكم ) له به ( لأن ذلك قد يفعل فيما ليس بملك ، فلا تدفع اليدهامش
( 1 ) يعني ان ادعى انها نتجت عنده .
( 2 ) القول لجماعة ( المصدر السابق ) .