يرجع إلى بائعه .
ولو ادّعى عبد : أن مولاه أعتقه ، وادّعى آخر أن مولاه باعه منه وأقاما البيّنة قضي لأسبق البينتين تاريخا ، فإن اتفقتا قضي بالقرعة مع اليمين ، ولو امتنعا عن اليمين ، قيل : يكون نصفه حرّا ونصفه رقّا لمدّعي الابتياع ، ويرجع بنصف الثمن ، ولو فسخ عتق كلّه ، وهل يقوّم على بائعه ؟ الأقرب نعم لشهادة البينة بمباشرة عتقه .
شرح
إلى بائعه ) بل إلى بائع آخر « 1 » .
( ولو ادّعى عبد أن مولاه أعتقه ، وادّعى ) عبد ( آخر أن مولاه باعه منه « 2 » ، وأقاما البيّنة ) على ما ادعياه ( قضي لأسبق البينتين تاريخا ) لظهور بطلان بينة الثاني منهما ( فإن اتفقا ) في العدد والعدالة والتاريخ ( قضي بالقرعة مع اليمين ) على من خرجت القرعة باسمه ( ولو امتنعا ) معا ( عن اليمين ، قيل « 3 » : يكون نصفه حرّا ونصفه رقّا لمدّعي الابتياع ، ويرجع ) على البائع ( بنصف الثمن ) لفوات نصف المبيع ( ولو فسخ ) المشتري ( عتق كلّه ، وهل يقوّم على بائعه ) ؟ إن كان مؤسرا « 4 » ( الأقرب نعم ، لشهادة البيّنة بمباشرة عتقه ) فيتم شرط السراية « 5 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 40 / 469 .
( 2 ) الضمير في « باعه » لمدّعي العتق ، وفي « منه » لمدّعي الإبتياع .
( 3 ) القول للشيخ وجماعة ( الجواهر 40 / 473 ) .
( 4 و 5 ) الجواهر 40 / 473 .