تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
لا يكون الملك الواحد في الوقت الواحد لاثنين ، ولا يمكن إيقاع عقدين في الزمان الواحد فيقرع بينهما ، فمن خرج اسمه احلف وقضي له ، ولو امتنعا من اليمين ، قسم الثمن بينهما . ولو ادعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن ، وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن أيضا ، وأقاما بيّنتين متساويتين في العدالة والعدد والتاريخ فالتعارض متحقّق ، فحينئذ يقضى بالقرعة ، ويحلف من خرج اسمه ويقضى له ، ولو نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما ، ورجع كلّ منهما على بائعه بنصف الثمن ، ولهما الفسخ والرجوع بالثمنين ، ولو فسخ أحدهما جاز ، ولم يكن للآخر أخذ الجميع ، لأنّ النصف الآخر لم
شرح
يمكن ايقاع عقدين في الزمن الواحد ) وحينئذ ( ف ) لا بد من أن ( يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أحلف وقضى له ولو امتنعا من اليمين قسم الثمن بينهما ) . ( ولو ادّعى ) مدّع ( شراء المبيع من زيد وقبض ) زيد ( الثمن ، وادّعى آخر شراءه من عمرو وقبض ) عمرو ( الثمن أيضا ، وأقاما بيّنتين متساويتين في العدالة والعدد « 1 » والتاريخ فالتعارض متحقّق فحينئذ يقضى بالقرعة ، ويحلّف من خرج اسمه ويقضى له ) بالمبيع ( ولو نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما ، ورجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن ، ولهما ) أيضا ( الفسخ والرجوع بالثمنين ) لتبعّض الصفقة ( ولو فسخ أحدهما ) دون الآخر ( جاز ، ولم يكن للآخر أخذ الجميع لأن النصف الآخر لم يرجع
هامش
( 1 ) اي عدد الشهود .