قبضه ، ولو فسخ أحدهما ، كان للآخر أخذ الجميع ، لعدم المزاحم ، وفي لزوم ذلك له تردّد . أقربه اللزوم .
ولو ادّعى اثنان ، أنّ ثالثا اشترى من كلّ منهما هذا المبيع ، وأقام كلّ منهما بيّنة ، فإن اعترف لأحدهما قضي له عليه بالثمن ، وكذا إن اعترف لهما قضي عليه بالثمنين ، ولو أنكر ، وكان التاريخ مختلفا أو مطلقا قضي عليه بالثمنين جميعا لمكان الاحتمال ، ولو كان التاريخ واحدا تحقّق التعارض ، إذ
شرح
واحد ( منهما بنصف الثمن ) الذي دفعاه إلى البائع « 1 » ( وهل لهما أن يفسخا ) البيع الذي ثبت لكلّ منهما بالبيّنة ( الأقرب نعم لتبعّض المبيع ) عليه ( قبل قبضه ، ولو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع لعدم المزاحم ) له فيها ( وفي لزوم ذلك له تردّد « 2 » أقربه اللزوم ) .
( ولو ادّعى اثنان أن ثالثا اشترى من كلّ منهما هذا المبيع ) الذي بيده ولم يقبض منه الثمن ( وأقام كلّ ) واحد ( منهما بيّنة ) على ذلك ( فإن اعترف ) المشتري ( لأحدهما قضي له عليه بالثمن ، وكذا إن اعترف لهما قضي عليه بالثمنين ، وإن أنكر ) هما مع إقامة كلّ منهما البيّنة على دعواه ( وكان التاريخ مختلفا أو مطلقا قضي بالثمنين جميعا لمكان الاحتمال ) الذي هو شراؤه من أحدهما ثم بيعه من الآخر ثم شراؤه منه « 3 » ، ( ولو كان التاريخ واحدا تحقّق التعارض إذ لا يكون الملك الواحد في الوقت الواحد لاثنين ، ولا
هامش
( 1 ) الجواهر 40 / 465 .
( 2 ) التردد مما ذكر في المتن ومن استصحاب الخيار .
( 3 ) الجواهر 40 / 467 .