فلا يدفع بالمحتمل وفيه إشكال ، ولعلّ الأقرب القبول ، أما لو شهدت بيّنة المدعي ، أن صاحب اليد غصبها واستأجرها منه حكم بها ، لأنها شهدت بالملك ، وسبب يد الثاني ، ولو قال غصبني إيّاها ، وقال آخر : بل اقرّ لي بها ، وأقاما البينة ، قضي للمغصوب منه ، ولم يضمن المقر لأن الحيلولة لم تحصل بإقراره بل بالبينة .
شرح
لأن ظاهر اليد الآن الملك فلا تدفع ب ) الشيء ( المحتمل « 1 » ، وفيه إشكال ، ولعلّ الأقرب القبول ) .
( أمّا لو شهدت بيّنة المدّعي أن صاحب اليد غصبها أو استأجرها « 2 » منه حكم بها لأنها شهدت بالملك ، وسبب يد الثاني ، ولو قال : غصبني إيّاها ، وقال آخر : بل أقرّ لي بها وأقاما البيّنة قضى ) بها ( للمغصوب منه ، ولم يضمن المقرّ ) للمقرّ له شيئا ( لأنّ الحيلولة لم تحصل بإقراره ، بل ) حصلت ( بالبيّنة ) .
هامش
( 1 ) وهو اليد والملك السابقان .
( 2 ) غصبه أو استأجره ، خ ل .