المستأجر ، لو لم يكن بيّنة ، إذ هو يخالف على ما في ذمة المستأجر ، فيكون القول قوله ، ومن كان القول قوله مع عدم البيّنة ، كانت البيّنة في طرف المدعى وحينئذ نقول : هو مدّع زيادة ، وقد أقام البينة بها ، فيجب أن يثبت ، وفي القولين تردّد .
ولو ادعى استئجار دار ، فقال المؤجر : بل أجرتك بيتا منها ، قال الشيخ : يقرع بينهما ، وقيل : القول قول المؤجر ، والأول أشبه ، لأن كلا منهما مدع .
ولو أقام كلّ منهما بيّنة تحقّق التعارض مع اتفاق التاريخ ،
شرح
المستأجر لو لم تكن بيّنة ، إذ هو يخالف على ما في ذمة المستأجر فيكون القول قوله ، ومن كان القول قوله مع عدم البيّنة كانت البيّنة في طرف المدّعي ، وحينئذ نقول : هو « 1 » مدّع زيادة ، وقد أقام البيّنة بها فيجب أن تثبت ، وفي ) إطلاق ( القولين ) المتقدمين « 2 » ( تردّد ) .
( ولو ادّعى استئجار دار ) معينة ( فقال المؤجر بل أجرتك بيتا منها قال الشيخ ) « 3 » رحمه اللّه : ( يقرع بينهما ، وقيل « 4 » : القول قول المؤجر ، والأول أشبه ، لأنّ كلّا منهما مدّع ، ولو أقام كلّ ) واحد ( منهما بيّنة تحقّق التعارض مع اتفاق التاريخ ، ومع
هامش
( 1 ) اي المؤجر .
( 2 ) اي قول الشيخ وقول ابن إدريس والمراد بذلك هل تقدم بينة الداخل أم بينة الخارج .
( 3 ) المبسوط 8 / 264 ، في فصل تعارض البينتين .
( 4 ) القول لابن إدريس في السرائر ص 271 .