ومع التفاوت يحكم للأقدم ، لكن إن كان الأقدم بينة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته ، وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة .
ولو ادّعى كلّ منهما أنه اشترى دارا معينة ، وأقبض الثمن وهي في يد البائع قضي بالقرعة مع تساوي البينتين عدالة وعددا وتاريخا ، وحكم لمن خرج اسمه مع يمينه ، ولا يقبل قول البائع لأحدهما ، ويلزمه إعادة الثمن على الآخر ، لأن قبض الثمنين ممكن فتزدحم البينتان فيه .
ولو نكلا عن اليمين قسمت بينهما ، ويرجع كلّ منهما بنصف الثمن .
وهل لهما أن يفسخا ؟ الأقرب نعم ، لتبعّض المبيع قبل
شرح
التفاوت ) في التاريخ ( يحكم للأقدم ) ويبطل المتأخّر منهما ( لكن إن كان الأقدم بيّنة البيت ) من التاريخين ( حكم بإجارة البيت بأجرته ، وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة ) لبطلان ما قابل البيت ( ولو ادّعي كلّ منهما أنه اشترى دارا معيّنة ) من شخص معين ( وأقبض الثمن وهي في يد البائع ) ولا بيّنة لأحدهما ( قضي بالقرعة ) بينهما ( مع تساوي البيّنتين عدالة وعددا وتاريخا وحكم ) بها ( لمن خرج اسمه مع يمينه ، ولا يقبل قول البائع ) أنها ( لأحدهما ) بعد الحكم بمقتضى القرعة « 1 » ( ويلزمه إعادة الثمن على الآخر لأن قبض الثمنين ) منهما ( ممكن فتزدحم البيّنتان فيه « 2 » ، ولو نكلا عن اليمين قسمت ) الدار ( بينهما ويرجع كلّ )
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 40 / 464 .
( 2 ) أي تجتمع فيه .