تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
الحاكم ، لأنها خرجت عن ملك المقر ، ولم تدخل في ملك المقر له ، ولو أقام المدعي بينة قضي له ، أما لو أقر المدعى عليه بها لمجهول لم تندفع الخصومة والزم البيان . الرابعة : إذا ادعى أنه اجّره الدابة ، وادّعى آخر أنه أودعه إياها ، تحقّق التعارض مع قيام البينتين بالدعويين ، وعمل بالقرعة مع تساوي البينتين في عدم الترجيح . الخامسة : لو ادعى دارا في يد انسان ، وأقام بينة أنها كانت في يده أمس ، أو منذ شهر ، قيل ، لا يسمع هذه البينة ، وكذا لو شهدت له بالملك أمس ، لأن ظاهر اليد الآن الملك ،
شرح
المدّعي ببّينة ) أنها له ( قضى ) بها ( له ، أمّا لو أقرّ المدّعى عليه لمجهول ) ولم يسمّه ( لم تندفع الخصومة ) عنه ( وألزم البيان ) أو الاعتراف للمدّعي ، أو الادعاء لنفسه « 1 » . المسألة ( الرابعة : إذا ادّعى ) مدّع ( أنه ) قد ( أجره الدابة ، وادّعى آخر أنه أودعه إيّاها تحقّق التعارض مع ) فرض ( قيام البيّنتين بالدعويين ، وعمل بالقرعة مع ) فرض ( تساوي البيّنتين في عدم الترجيح ) بشيء من المرجحات السابقة « 2 » . المسألة ( الخامسة : لو ادّعى ) أحد ( دارا في يد إنسان ، وأقام بيّنة ) على ( أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر ، قيل « 3 » : لا تسمع هذه البيّنة ، وكذا ) لا تسمع ( لو شهدت له بالملك أمس ،
هامش
( 1 ) الجواهر 40 / 448 . ( 2 ) المصدر نفسه . ( 3 ) القول للإسكافي والشيخ ( المصدر السابق ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 282 | المحقق الحلي