تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
وامرأتين وشاهد ويمين ، بل يقضى بالشاهدين وبالشاهد والمرأتين دون الشاهد واليمين ، وكل موضع قضينا فيه بالقسمة فإنما هو في موضع يمكن فرضها كالأموال دون ما يمتنع كما إذا تداعى رجلان زوجة . والشهادة بقدم الملك أولى من الشهادة بالحادث ، مثل : أن تشهد إحداهما بالملك في الحال ، والأخرى بقديمه ، أو إحداهما بالقديم والأخرى بالأقدم ، فالترجيح لجانب الأقدم ، وكذا الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد ، لأنها محتملة ،
شرح
يقضى بالشاهدين ، والشاهد والمرأتين دون الشاهد واليمين ) . ( وكلّ موضع قضينا فيه بالقسمة فإنما هو في موضع يمكن فرضها كالأموال ) بإمكان الاشتراك فيه وإن لم يقسم فعلا كالعبد والأمة ( دون ما يمتنع ) لامتناع الشركة فيه ( كما إذا تداعى رجلان زوجة ) فقال كل واحد منهما : هي زوجتي فيحكم فيه بينهما بالقرعة « 1 » . ( والشهادة بقديم « 2 » الملك أولى من الشهادة بالحادث ، مثل أن تشهد إحداهما بالملك في الحال ، والأخرى بقديمه ، أو إحداهما بالقديم والأخرى بالأقدم فالترجيح ) حينئذ ( لجانب الأقدم ) . ( أمّا « 3 » الشهادة بالملك ) فإنها ( أولى من الشهادة باليد لأنها محتملة ) للملك وغيره ( وكذا الشهادة بسبب الملك ) من شراء
هامش
( 1 ) الجواهر 40 / 423 . ( 2 ) بقدم ، خ ل . ( 3 ) وكذا ، خ ل .