تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وكذا الشهادة بسبب الملك ، أولى من الشهادة بالتصرف . الثالثة : لو ادّعى شيئا ، فقال المدعى عليه : هو لفلان ، اندفعت عنه المخاصمة ، حاضرا كان المقر له أو غائبا ، فإن قال المدعي : أحلفوه أنه لا يعلم أنها لي ، توجهت اليمين لأن فائدتها الغرم لو امتنع لا القضاء بالعين لو نكل أو رد ، وقال الشيخ : لا يحلف ولا يغرم لو نكل ، والأقرب أنه يغرم لأنه حال بين المالك وبين ماله باقراره لغيره ، ولو أنكر المقر له ، حفظها
شرح
وهبة ونحوهما ( أولى من الشهادة بالتصرّف ) لأنها محتملة أيضا « 1 » . المسألة ( الثانية : لو ادّعى ) أحد ( شيئا ) في يد آخر ( فقال المدّعى عليه : هو لفلان ، اندفعت عنه المخاصمة حاضرا كان المقرّ له أو غائبا ، فإن قال المدّعي : أحلفوه أنه لا يعلم أنها لي ، توجهت اليمين ) عليه ( لأنّ فائدتها « 2 » الغرم لو امتنع ) عنها ( لا القضاء بالعين لو نكل ) عن اليمين ( أوردّ ) ه لصيرورتها مال الغير بالإقرار السابق الذي لا يبطله الإقرار اللاحق « 3 » ( وقال الشيخ ) « 4 » رحمه اللّه ( لا يحلّف و ) ذلك لأنه ( لا يغرم لو نكل ) عن اليمين ( والأقرب أنّه يغرم ، لأنه حال بين المالك وبين ماله بإقراره لغيره ، ولو أنكر المقرّ له حفظها الحاكم ) عنده بعد أن ينتزعها منه ( لأنها خرجت عن ملك المقرّ ، ولم تدخل في ملك المقرّ له ، ولو أقام
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 40 / 444 . ( 2 ) اي اليمين . ( 3 ) الجواهر 40 / 445 . ( 4 ) انظر المبسوط 8 / 270 .