تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
ومع التساوي عددا وعدالة يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه احلف وقضي له ، ولو امتنع احلف الآخر وقضي له ، وإن نكلا قضي به بينهما بالسوية ، وقال في المبسوط : يقضى بالقرعة ، إن شهدتا بالملك المطلق ويقسم بينهما ، إن شهدتا بالملك المقيد ، ولو اختصت إحداهما بالتقييد قضي بها دون الأخرى ، والأول أنسب بالمنقول ، ويتحقّق التعارض بين الشاهدين ، والشاهد والمرأتين ، ولا يتحقق بين شاهدين وشاهد ويمين ، وربما قال الشيخ : نادرا يتعارضان ويقرع بينهما ، ولا بين شاهد
شرح
( ولو امتنع أحلف الآخر وقضي له ، وإن نكلا ) عن اليمين ( قضي به بينهما بالسويّة ، وقال ) الشيخ عطر اللّه مرقده ( في المبسوط « 1 » ) إنه مع التساوي ( يقضى ) به بينهما ( بالقرعة إن شهدتا « 2 » بالملك المطلق ويقسم بينهما إن شهدتا بالملك المقيّد ، ولو اختصت إحداهما بالتقييد قضي بها دون الأخرى ، و ) لكن القول ( الأول أنسب بالمنقول ) في الروايات . ( ويتحقّق التعارض بين الشاهدين ، والشاهد والمرأتين ) لصدق اسم البيّنة عليهما ( ولا يتحقّق ) التعارض ( بين الشاهدين والشاهد « 3 » ويمين ، وربّما قال الشيخ ) « 4 » رحمه اللّه ( نادرا يتعارضان ويقرع بينهما ) كالبيّنتين . ( ولا ) تعارض ( بين شاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين ، بل
هامش
( 1 ) المبسوط 8 / 258 ، انظر التنقيح الرائع 4 / 282 . ( 2 ) أي البينتان والمراد بالمقيد ما يذكر سبب ملكه ، والمطلق بخلافه . ( 3 ) شاهدين وشاهد ، خ ل . ( 4 ) نقله في الجواهر 40 / 232 .