« . . . واليمين على من أنكر » ، والتفصيل قاطع للشركة وهو أولى ، أما لو شهدت للمتشبث بالسبب ، وللخارج بالملك المطلق ، فإنه يقضى لصاحب اليد ، سواء كان السبب ممّا لا يتكرر ، كالنتاج ونساجة الثوب الكتان ، أو يتكرر كالبيع والصياغة ، وقيل : بل يقضى للخارج ، وإن شهدت بيّنة بالملك المطلق غملا بالخبر ، والأول أشبه ، ولو كانت في يد ثالث قضي بأرجح البينتين عدالة ، فإن تساويا قضي لأكثرهما شهودا ،
شرح
أنكر » والتفصيل قاطع للشركة « 1 » ، وهو أولى ) .
( أمّا لو شهدت ) البيّنة ( للمتشبّث بالسبب وللخارج بالملك المطلق ، فإنه يقضى ) بها ( لصاحب اليد ، سواء كان السبب ممّا لا يتكرّر كالنتاج ) للدابة ( ونساجة الثوب الكتان ) وغيره ( أو يتكرّر كالبيع والصياغة ، وقيل « 3 » : بل يقضى ) بها ( للخارج وإن شهدت بيّنته « 2 » بالملك المطلق عملا بالخبر « 4 » ، و ) لكن القول ( الأول أشبه ) .
( ولو كانت في يد ثالث ، قضى بأرجح البيّنتين عدالة ، فإن تساويا ) بها ( قضي لأكثرهما شهودا ، ومع التساوي ) في الشهود ( عددا وعدالة يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له ) بها
هامش
( 1 ) يعني تفصيل الحديث الشريف بين المدّعي والمنكر يقطع أن يكون المنكر نوعين .
( 2 ) كأن تقول البينة ان النتاج كان عنده ، والثوب من نسجه .
( 3 ) القول لابن إدريس في السرائر ص 194 .
( 4 ) إجمال الخبر أن رجلين اختصما إلى علي عليه السّلام في جارية ادعى أحدهما انه اشتراها وادعى الآخر انه انتجها فكان حكمه عليه السّلام أنهما إذا أقاما البيّنة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده » ( انظر الوسائل ، كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم به ب 12 ح 15 ) .