تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
ففي الأول يقضى بها بينهما نصفين ، لأن يد كلّ واحد على النصف ، وقد أقام الآخر بيّنة فيقضى له بما في يد غريمه ، وفي الثاني يقضى بها للخارج دون المتشبث إن شهدتا لهما بالملك المطلق ، وفيه قول آخر - ذكره في الخلاف - بعيد . ولو شهدتا بالسبب ، قيل : يقضى لصاحب اليد ، لقضاء علي عليه السّلام في الدابة ، وقيل : يقضي للخارج ، لأنه لا بيّنة على ذي اليد ، كما لا يمين على المدعي ، عملا بقوله : صلّى اللّه عليه وآله
شرح
يقضى بها بينهما نصفين ) من دون اقتراع ( لأن يد كلّ واحد ) منهما ( على النصف ، وقد أقام الآخر بيّنة ) عليه ( فيقضى له بما في يد غريمه ، وفي ) الفرض ( الثاني « 1 » يقضى بها للخارج دون المتشبّث ) بها ( إن شهدتا لهما بالملك المطلق ، وفيه قول آخر ذكره ) الشيخ رحمه اللّه ( في الخلاف ) « 2 » وهو تقديم بيّنة الداخل ، لكنه ( بعيد ، ولو شهدتا بالسبب ، قيل « 3 » : يقضى ) بها ( لصاحب اليد ، لقضاء علي عليه السّلام في الدابّة ) التي اختصم إليه سلام اللّه عليه فيها رجلان وأقام كل واحد منهما بيّنة أنه انتجها فقضى صلوات اللّه وسلامه عليه بها للذي هي في يده ، وقال عليه السّلام لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين ( وقيل « 4 » : يقضى ) بها ( للخارج لأنّه لا بيّنة على ذي اليد كما لا يمين على المدّعي عملا بقوله صلّى اللّه عليه وآله ) : « البيّنة على المدّعي ( واليمين على من
هامش
( 1 ) وهو أن تكون العين في يد أحدهما . ( 2 ) الخلاف 3 / 255 . ( 3 ) القول للشيخ في النهاية ص 344 . ( 4 ) القول للمشهور كما في الجواهر 40 / 420 .