أحلف وقضي له ، وإن قال : هي لهما قضي بها بينهما نصفين ، وأحلف كلّ منهما لصاحبه ، ولو دفعهما أقرت في يده .
الثانية : يتحقّق التعارض في الشهادة مع تحقّق التضاد ، مثل : أن يشهد شاهدان بحق لزيد ، ويشهد آخران أن ذلك الحق بعينه لعمرو أو يشهدان بأنه باع ثوبا مخصوصا لعمرو غدوة ، وشهد آخران ببيعه بعينه لخالد في ذلك الوقت ، ومهما أمكن التوفيق بين الشهادتين وفّق ، فإن تحقق التعارض ، فأما أن يكون العين في يدهما ، أو يد أحدهما ، أو في يد ثالث ،
شرح
وقضي له ) بها ( وإن قال ) من كانت بيده : ( هي لهما ، قضي بها بينهما نصفين وحلف كلّ ) واحد ( منهما لصاحبه ، ولو دفعهما ) بأن قال : ليست لكما ( أقرّت في يده ) .
المسألة ( الثانية : يتحقّق التعارض في الشهادة مع تحقّق التضادّ ) « 1 » فيها ( مثل أن يشهد شاهدان بحقّ ) أنّه ( لزيد ، ويشهد آخران أن ذلك الحقّ بعينه لعمرو ، أو يشهدان بأنّه باع ثوبا مخصوصا لعمرو غدوة ، ويشهد « 2 » آخران ببيعه بعينه لخالد في ذلك الوقت ، ومهما أمكن ) الحاكم ( التوفيق بين الشهادتين وفّق ) بينهما ( فإن تحقّق التعارض ) بينهما على وجه يقتضي صدق كلّ منهما تكذيب الأخرى « 3 » ( ف ) حينئذ ( إمّا أن تكون العين في يدهما ، أو ) في ( يد أحدهما ، أو في يد ثالث ، ففي ) الفرض ( الأول
هامش
( 1 ) بأن يكون ظاهر كل منهما تكذيب الأخرى .
( 2 ) وشهد ، خ ل .
( 3 ) الجواهر 40 / 410 .