تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الاملاك وفيه مسائل : الأولى : لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة قضي بها بينهما نصفين ، وقيل : يحلف كلّ منهما لصاحبه ، ولو كانت يد أحدهما عليها قضي بها للمتشبث مع يمينه إن التمسها الخصم ، ولو كانت يدهما خارجة ، فإن صدّق من هي في يده أحدهما ،
شرح

وأمّا المقاصد

فهي :

( المقصد الأوّل في الاختلاف في : دعوى الأملاك ،

وفيه « 1 » مسائل ) : المسألة ( الأولى : لو تنازعا عينا في يدهما ، ولا بيّنة ) لأحدهما ( قضي بها بينهما نصفين ، وقيل « 2 » : يحلف كلّ ) واحد ( منهما لصاحبه ) لقاعدة : « البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه » فإن كلّا مدع ومدّعى عليه « 3 » ( ولو كانت يد أحدهما ) خاصّة ( عليها قضى بها للمتشبت ) بها ( مع يمينه ان التمسها الخصم ) المنازع له ( ولو كانت يدهما خارجة ) عنها كأن تكون في يد ثالث مثلا ( فإن صدّق من هي في يده أحدهما أحلف
هامش
( 1 ) الضمير للمقصد . ( 2 ) القول لأكثر الفقهاء ( الجواهر 40 / 403 ) . ( 3 ) المصدر نفسه .