للإمام ، وهو الأظهر ، وكذا لو ترك وارثين أو أكثر ، وقصر نصيب كلّ واحد منهم ، أو نصيب بعضهم عن قيمته ، لم يفك أحدهم وكان الميراث للإمام ، ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ، ومنع يقدر رقيّته . وكذا يورث منه ، وحكم الأمة كذلك .
مسألتان : الأولى : يفكّ الأبوان للإرث إجماعا ، وفي الأولاد تردّد ،
شرح
الباقي ، وقيل « 1 » : لا يفك ويكون الميراث للإمام ) عليه السّلام ( وهو الأظهر ، وكذا ) الحال ( لو ترك وارثين أو أكثر وقصر نصيب كلّ واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته ) دون الآخر لكثرته أو قلّة قيمته « 2 » ( لم يفك أحدهم وكان الميراث للإمام ) عليه السّلام ( ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه ) بتقديره حرّا كاملا ( بقدر حرّيته ، ومنع ) من الميراث ( بقدر رقّيته ، وكذا يورث منه ) « 3 » كل ما جمعه بجزئه الحرّ ويختص المالك بالباقي المستحق له بالملك « 4 » ( وحكم الأمة ) المبعّضة ( كذلك ) .
( مسألتان ) :
المسألة ( الأولى : يفكّ الأبوان للإرث إجماعا ) من العلماء
هامش
( 1 ) القول الأول قال عنه في الجواهر 39 / 53 « لم نتحقق قائله » وقال عن الثاني أنه هو « المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا نقلا وتحصيلا » .
( 2 ) الجواهر 39 / 54 .
( 3 ) أي يورث من المبعض .
( 4 ) الجواهر 39 / 57 .